مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 18
يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل.