الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 17
يجب أن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية :
أ) الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها، ب هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم،
ج) موضوع الدعوي وبيان موجز لوقائعها، د أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المطلوب إنجازها.