مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 12
لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالات التالية :
- إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ،
- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو الإخلال بأمنها العام أو الآداب العامة فيها.