الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 11
ترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة.
تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى فتستجيب الدولة المنفذة إلى رغبتها مالم يتعارض ذلك مع قوانينها.
تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلاؤهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقالتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.