مرسوم رئاسي رقم 03-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-128 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة