مرسوم رئاسي رقم 03-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-128 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون المؤرخ في 20 دينار (52.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، احتياطي مجمع". 56 الجريدة الرسمية للجمهورية