مرسوم رئاسي رقم 03-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-125 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 34 – 90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".