مرسوم رئاسي رقم 03-124
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-124 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".