مرسوم رئاسي رقم 03-124 · ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-124 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.