مرسوم رئاسي رقم 03-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-03 "مساهمة الدولة في تمويل اللجنة الوطنية للحج والعمرة".