المادة 9
تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية.
2- إذا تعذر تسوية المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع بالتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحلّ باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :
أ) طبقا لأي إجراء مناسب لتسوية النزاع متفق عليه مسبقا،
ب) وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وأي تعديلات تطرأ عليها،
ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. 3 – في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فإنّه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية :
أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("المركز ")، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار (مارس) 1965.
ب) محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم ("القواعد ") للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز).
ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.
4 - إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (2(و)3) من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى.
5 - بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) أعلاه فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال الإجراءات أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي 23 مارس سنة 2003 م تكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار وعلى أن لا يؤثر كذلك على سير إجراءات التحكيم المشار إليها أنفا.