مرسوم رئاسي رقم 03-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-121 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001
المادة 8
مجالات الاستثمار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة والتي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة فيه، ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلد المضيف للاستثمار.