المادة 6
الحلول
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية بدفع مبلغ عن أضرار تعرض لها أحد مستثمريه في بلد الطرف الآخر، نتيجة ضمان كان قد قدمه منفردا أو باشتراك مع الهيئة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى ضد الأخطار المعددة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإن الطرف الدافع يحل محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد الآخر البلد المضيف للاستثمار) وفي حدود ما دفعه، على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقرّرة قانونا للمستثمر تجاه البلد المضيف للاستثمار.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وكذلك حق اللجوء إلى وسائل حل النزاعات المقررة بموجب أحكامها.
2- ويحق للطرف المتعاقد الآخر (البلد المضيف للاستثمار أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المترتبة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.