المادة 4
نزع الملكية أو التأميم
1 - تستفيد الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحماية والأمن التامين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نزع ملكية مستثمري الطرف الآخر لاستثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمها، إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا الإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية.
كما يجب أن تؤدّي تدابير نزع الملكية، إذا اتخذت إلى دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الاقتصادية للاستثمارات المعنية والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
ويحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض بأقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية.
ينتج هذا التعويض حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل سعر الفائدة الرسمي للطرف المتعاقد المقام لديه الاستثمار . 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م 3 – يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن حرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر ، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لأولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.