المادة 3
معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة الاستثمارات أو التمتع بها معاملة لا تقل عن تلك التي تخصص لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 23 مارس سنة 2003 م
3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة تجارة حرة، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
4 - إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح الطرف الآخر الامتيازات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا أو عن منطقة تجارة حرّة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ولا يجب أن تتعلّق تلك المعاملة بأي امتياز يوليه أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول منع الإزدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن الضرائب.