المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المشار إليهما فيما يأتي : ب "الطرفين المتعاقدين"،
- إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما،
– ورغبة منهما في تدعيم النشاط الإستثماري في بلديهما عن طريق المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لصالح تنميتهما الاقتصادية قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية :
1- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي :
أ) الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، ب الأشخاص الاعتباريون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه.
2- تشير كلمة "استثمار" إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصة مباشرة وغير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي :
أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة، ب حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق،
ج) حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المراعية في كل منهما،
د) حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين،
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
ويجب أن تتم الاستثمارات المشار إليها طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه.
ولا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذه الاتفاقية بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
3- تشير كلمة "العوائد" إلى جميع المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والريوع.
4- تشير كلمة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقصد بلفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي ، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، والمناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/أو طبقا للقانون الدولي.
بالنسبة لجمهورية السودان، إقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة والولاية عليها وذلك وفقا لقوانين القانون الدولي.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية، بتشجيع الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن إقليمه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه أو مستثمري دولة ثالثة.