مرسوم رئاسي رقم 03-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-121 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001
المادة 11
مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وضعها أو يضعها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية، بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.