المادة 10
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - كل نزاع يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الودية.
2- إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة تحكيم. 3 – تشكّل هيئة التحكيم بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين المحكمان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة النزاع على هيئة التحكيم.
4 - في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسير قراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك (تعويضات أتعاب الحكام، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. 6 – تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين، وتصدر هذه القرارات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادىء القانون الدولي.