المادة 7
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. وتكون سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إلغائها عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
وقعت في الخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية