مرسوم رئاسي رقم 03-119
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-119 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17
المادة 6
يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للتنسيق تقوم بوضع ومتابعة البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية.
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل سنتين في تاريخ يتفق الطرفان عليه عن طريق القنوات الدبلوماسية. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م