مرسوم رئاسي رقم 03-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة 7
رسوم وبدلات خدمات الموانيء :
تسدد كافة الرسوم وبدلات وأجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد.