مرسوم رئاسي رقم 03-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة 6
معاملة السفن بالموانيء :
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلّق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.