المادة 5
جنسية السفن ووثائقها :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
- لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعاد قياس الحمولة. وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية.