المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان
- انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أهداف الاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية إلى :
- النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الاقتصادي السليم،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق وتنسيق أفضل
- سن سياسة موحدة ومركّزة على مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين، التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين،
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين،
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية، التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتكوين البحري التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية، التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن.
المادة 2 التعاريف :
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها :
1 - السلطة البحرية المختصة :
أ) في جمهورية السودان : الوزير المكلف بوزارة النقل،
ب) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانىء أو من ينوب عنه.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفّر فيها الشروط الآتية :
أ) تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين،
ج) يكون معترفا بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته، إلا أن هذه العبارة لا تشمل : 23 مارس سنة 2003 م
- السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية
- سفن البحث العلمي، سفن الصيد البحري، السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 4 – عضو طاقم السفينة :
الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها، بالإضافة إلى القائمين بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن والذين أسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة.
5 - النقل الساحلي :
نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - اللجنة البحرية المشتركة :
اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين.
7 - التشريعات :
القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة.