المادة 22
دخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات :
أ) تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
ب تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها.
ج) أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقيات يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين
د) كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حرر بالخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية