المادة 20
اللجنة البحرية المشتركة :
بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن دعوتها للاجتماع في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب.