مرسوم رئاسي رقم 03-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة 15
تسوية النزاعات على السفن :
في حالة نشوء أي نزاع يتعلّق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.