مرسوم رئاسي رقم 03-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة 14
الحوادث البحرية :
إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانيه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. 23 مارس سنة 2003 م