مرسوم رئاسي رقم 03-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة 11
تمثيل شركات النقل البحري :
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلّف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.