المادة 10
ممارسة النقل البحري :
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على :
إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري،
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية.
2 - لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى.
3- يجوز للسفن التي ترفع أعلام دول ثالثة والمستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف الشركات البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.