مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 9
ترفق المنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني المتبادلة بين البلدين شهادة منشا، تقوم بإصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها إدارة الجمارك، وتقوم بإصدارها ويصادق عليها في السودان اتحاد الغرف التجارية.