المادة 8
تعتبرمنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني :
أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي، ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو السودان والتي لا تقلّ كلفة المدخلات المحلية فيها والأيدي العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج عن 40 % من القيمة الإجمالية
ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في إنتاج السلع النهائية ذات منشا محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلّي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشا التراكمي بين البلدين.