مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 7
تشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل السلع ذات المنشا الجزائري والسوداني، ما عدا تلك التي تمس الدين والأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين.