مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 6
تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين واعتباريين جزائريين وسودانيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.