مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 5
لا يمكن تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) للبلدان المجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية، ب للبلدان الأعضاء في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل التجاري الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها،
ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقيات متعددة الأطراف جهوية أو إقليمية تهدف إلى الاندماج الاقتصادي.