المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المعبر عنهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة،
- واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي، فإنهما اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 2 تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بدفع الرسوم الجمركية.