المادة 21
يلغي هذا الاتفاق ويحلّ محل أحكام الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1967.
حرر بالخرطوم في الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية