مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 19
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويُجدّد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بنيته إنهاء العمل به ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية فترة سريانه.