المادة 18
تنشأ لجنة فنية مشتركة للمبادلات التجارية مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها :
- اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد برامج تنفيذية تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وضع الآليات لتحقيق ذلك، الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين، السهر على الحل الودي للنزاعات المذكورة في المادة أعلاه.
تجتمع هذه اللجنة في الجزائر والخرطوم حسب تواريخ يتفق عليها الطرفان مسبقا.