المادة 16
يرخص الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كل من البلدين، بتصدير واستيراد المواد المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل :
1 - المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض.
2 - المواد المستوردة مؤقتا للاصلاح قصد إعادة تصديرها.
3 - عينات وعتاد الإشهار والإعلان غير المخصصة للبيع. 23 مارس سنة 2003 م
4 - المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر.
5 - المواد المستوردة مؤقّتا لغرض البحث والتجربة.
لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.