مرسوم رئاسي رقم 03-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة 10
تخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها إقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية، بتقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 11 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية.