المادة 7
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدّد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء أو تعديل هذه الاتفاقية قبل انتهاء المدة بستة (6) أشهر.
وقعت بالخرطوم يوم 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية