المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، توطيدا للروابط الأخوية، وتعضيدا للمنطلقات والأهداف التي تجمع بينهما، واهتداء بالقوانين والأنظمة في كلا البلدين، قررتا الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين المؤسسات الإعلامية على النحو التالي :
أ) يتبادل الجانبان البرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بالبلدين، ب يشجع الجانبان تبادل زيارات القيادات الإعلامية،
ج) يشجع الجانبان التعاون الفني والبرامجي المباشر بين الأجهزة الإعلامية المعنية في البلدين.
المادة 2 يتبادل الجانبان البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمواد المكتوبة التي تعكس حضارة البلدين.