المادة 9
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم أي طرف في النزاع طلب التسوية بالتراضي، يرفع النزاع بطلب من المستثمر المعني، إما إلى محكمة مختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي.
إن اختيار أحد هذين الإجرائين لتسوية هذا النزاع يكون إلزاميا ونهائيا. 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م
3 - إذا رفع النزاع أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على عرض النزاع على إحدى هاتين الجهتين :
أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في تاريخ 18 مارس سنة 1965 على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية، أو
ب) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
4- تقوم محكمة التحكيم بحل النزاع وفقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والمبادىء والإجراءات الأخرى للقانون الدولي المعترف به عامة وهذا الاتفاق، حسب الحالة. 5 – يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع وينفذ طبقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار.