المادة 7
الإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة (الطرف المتعاقد الأول) بتسديد مقابل ضمان قدمه عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ("الطرف المتعاقد الثاني")، هذا الأخير ("الطرف المتعاقد الثاني) يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول :
أ) التنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب قانون أو قرار قانوني، على كل حقوق ومطالبات الطرف المستفيد من التعويض، ب يحق للطرف المتعاقد الأول ممارسة تلك الحقوق وتطبيق تلك المطالبات وذلك بموجب الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض.
2 - للطرف المتعاقد الأول وفي كافة الظروف الحق :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب التنازل
ب) في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والمطالبات التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات الصلة.