المادة 6
تحويل مداخيل الاستثمار
1 - يضمن كل طرف متعاقد التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وللعائدات بعد الوفاء بالالتزامات الجبائية. يتضمن هذا التحويل ما يأتي :
أ) الفوائد، الأرباح الموزعة ، الأرباح والإتاوات والعمولات الأخرى، ب المبالغ المسددة مقابل قروض مبرمة بصفة منتظمة
ج) الناتج المتعلّق بالتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
د) التعويض المترتب عن نزع الملكية أو الخسائر المنصوص عليها في المادة 5 الفقرتين (3(و)5) المذكورتين أعلاه وكل تسديد ناجم عن الإحلال المنصوص عليه في المادة 7 من هذا الاتفاق.
2 - كما يسمح لمواطني كل طرف متعاقد، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، بتحويل مرتباتهم وكل أجر آخر.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السالفة الذكر بدون تأخر ، بالعملات القابلة للتحويل وبمعدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للعملة المستعملة للتحويل.