المادة 5
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع استثمارات مستثمري طرف متعاقد بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى مماثلة من نفس الطبيعة والآثار على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية الإخلال بهذه الفقرة، يجب توفر الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية،
ج) أن ترفق هذه التدابير بتعويض سريع ومناسب وفعلي.
3 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا لقيمة الاستثمار في السوق الذي تم نزعه في اليوم الذي سبق النزع الفعلي للملكية أو التأميم أو الاجراء المماثل أو وصوله إلى علم الجمهور .
4 - يدفع هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق طبقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – يجب أن يتم التحويل على الأقل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف الكامل للتعويض، المعد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. في حالة تأخر غير معقول في الدفع، يتضمن التعويض فوائد بناء على نسبة سعر الليبور من تاريخ إيداع الملف إلى غاية تاريخ الدفع. 6 – في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن تقييم مبلغ التعويض، فإن المستثمر المعني له الحق، بموجب قوانين الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في إعادة النظر بصفة سريعة في تقييم استثماره من قبل سلطة مختصة أو محكمة قضائية تابعة لهذا الطرف، طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
7 - يستفيد مستثمرو كلّ طرف متعاقد الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر ، ثورة ، حالة طوارىء وطنية أو تمرد تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة أخرى.