المادة 4
المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأكثر رعاية
1- عندما يقبل استثمار ، طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بالنسبة لاستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الإدارة والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى.
3 - لا تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 إلى الامتيازات والمنافع التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى :
أ) بموجب مشاركته أو انتمائه إلى اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو في أي شكل آخر من الاندماجات الاقتصادية الجهوية ب بموجب اتفاق أو ترتيب كلي أو جزئي متعلق بالجباية.