مرسوم رئاسي رقم 03-115
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-115 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأديس أبابا في 27 مايو سنة 2002. 16
المادة 3
ترقية الاستثمارات
1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على إقليمه، في حدود قوانينه وتشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريعه ويخلق الشروط الملائمة لهذه الاستثمارات ويمنح لها معاملة عادلة ومنصفة.
2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يعرقل من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية غير مؤسسة، إدارة وصيانة واستعمال والإنتفاع أو التنازل عن استثمار على إقليمه، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.