المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا بأن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحفّز مستثمريهم لاتخاذ مبادرات الأعمال والزيادة بصفة خاصة من تدفقات رأس المال وتحويل التكنولوجيا ما بين الطرفين المتعاقدين بما يعود بالنفع المتبادل على تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير وعلى سبيل الخصوص لا الحصر تشمل :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، والرهون وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى، ب السندات والأسهم أو أي شكل آخر من المساهمة في شركة،
ج) الديون والحقوق في كل الخدمات ذات قيمة اقتصادية ذات علاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي، د الإتاوات، حقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع، العلامات التجارية المسجلة، التصاميم والنماذج الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء التجارية المسجلة والمهارة ذات العلاقة مع الاستثمار المباشر الخارجي،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد والمتضمنة الامتيازات المتعلقة بالتنقيب واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار بصفته كاستثمار، بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2 - تعني عبارة "مستثمر " :
أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية طرف متعاقد طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد، 16 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2003 م ب كيان قانوني أو شركة تم إنشاؤها على إقليم طرف متعاقد ، طبقا لتشريعه وله مقره ونشاطاته الاقتصادية على إقليم هذا الطرف المتعاقد.
3 - تعني عبارة "العائدات" كل المبالغ الناتجة عن استثمار مثل الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات الأخرى. 4 تعني عبارة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يقصد به إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من مناطق بحرية أخرى، تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عملا بتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي، حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، بالنسبة لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الإقليم الذي يشكّل جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والذي تمارس عليه أثيوبيا حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للقانون الدولي.
المادة 2 تطبيق الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي تنجز على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه وتنظيماته، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، غير أنه لا يطبق على المطالبات التي تنشأ من نزاعات ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ.